12 - ما جاء في تضعيف الغرامة 
 17241  - قال  أحمد:  روينا في حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في  "الماشية فيما أواه المراح ، والثمر المعلق فيما أواه الجرين فما أخذ منه ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكالا".  
				
						
						
