16 - باب قطاع الطريق  [ ص: 437 ] 
 17273  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض   ) . 
 17274  - أخبرنا  أبو عبد الله  ،  وأبو بكر  ،  وأبو زكريا  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  إبراهيم  ، عن صالح مولى التوءمة  ، عن  ابن عباس  ، في " قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال:  قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض "  [ ص: 438 ]  . 
 17275  - قال  الشافعي  في روايتنا عن  أبي سعيد  ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل . 
 17276  - وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية . 
 17277  - قال: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال  ابن عباس  إن شاء الله . 
 17278  - قال  الشافعي   : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو  ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية . 
 17279  - قال ابن المنذر   : وروي ذلك ، عن  عمر بن الخطاب   . 
 17280  - قال  الشافعي   : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					