17518  - أخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو بكر،   وأبو زكريا،   وأبو سعيد،  قالوا: حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي،  أخبرنا  إبراهيم بن محمد،  عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم،  عن  عمرة بنت عبد الرحمن،  عن  عائشة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم".  
 17519  - قال  الشافعي:  سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: نتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا. 
 17520  - زاد  أبو عبد الله   وأبو سعيد  في روايتهما: قال  الشافعي:  وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. 
 17521  - قال  أحمد:  قد رواه عبد الملك بن زيد،  عن  محمد بن أبي بكر،  عن أبيه، عن  عمرة بنت عبد الرحمن،  عن  عائشة  ، أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله" أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ،  حدثنا  أبو العباس بن يعقوب،  حدثنا ابن عبد الحكم،  حدثنا  ابن أبي فديك  قال: حدثني عبد الملك بن يزيد،  فذكره  [ ص: 76 ]  . 
 17522  - هكذا رواه جماعة عن  ابن أبي فديك،  ورواه جماعة دون ذكر أبيه فيه، وكذلك أبو بكر بن نافع،  عن محمد،  عن  عمرة.  
 17523  - قال  أحمد:  وإنما أراد بهذا، والله أعلم، الأئمة يقيلون ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن حد، فإذا كان حدا وبلغ الإمام فلا يدعه، ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					