12 - باب قتال أهل الردة، وما أصيب في أيديهم 
 17529  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  قال  الشافعي  رحمه الله في المرتدين: على المسلمين أن يبدؤوا بجهادهم، وما أصاب أهل الردة للمسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين، لا يختلف في العقل، والقود، وضمان ما يصيبون. 
 17530  - فإن قيل: فما صنع  أبو بكر  رضي الله عنه في أهل الردة؟  قال لقوم جاؤوه تائبين: "تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم" فقال  عمر:  لا نأخذ لقتلانا دية ". 
 17531  - قال  الشافعي:  وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين  [ ص: 79 ]  . 
 17532  - وقال في موضع آخر في قول  عمر:  لا نأخذ لقتلانا دية: قد يجب الشيء للرجل فيدعه طلب الثواب، ولم يرو عنهما أن أحدا طلب وأقام بينة على القاتل بعينه فلم يعط حقه، فلا يدع ما يثبت من أصل القصاص. 
 17533  - قال: وقد قيل: لا يقتص منهم، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم. 
 17534  - ومن قال هذا احتج بترك  عمر  إياهم. 
 17535  - أخبرنا  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:   "قد ارتد طليحة  فقتل ثابت بن أقرم،  وعكاشة بن محصن،  ثم أسلم فلم يقد بواحد منهما، ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما". 
 17536  - قال  أحمد:  حديث  أبي بكر  وعمر  وقولهما حين جاءه وفد بزاخة قد رويناه في حديث  قيس بن مسلم،  عن  طارق بن شهاب  وحديث طليحة  وصاحبيه قد رويناه عن  الزهري  وذكره  الواقدي  بإسناده. 
 [ ص: 80 ] 
				
						
						
