17928 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، هبار بن الأسود، كان قد أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 206 ] سرية فقال: "إن ظفرتم أن بهبار فاجعلوه بين حزمتين من حطب ثم أحرقوه"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم رجله".
17929 - وهذا منقطع وقوله أصابها بشيء يريد خروجه خلفها حين خرجت من مكة ، وردها حتى سقط بها بعيرها، وأسقطت لذلك سقطا.
17930 - وقد ذكر في القديم في رواية الشافعي أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث عن الليث بن سعد، بكير بن عبد الله الأشج، عن ، سليمان بن يسار أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال: "إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من أبي هريرة، قريش - فأحرقوهما بالنار"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" [ ص: 207 ] أخبرناه عن أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود عن قتيبة بن سعيد، بهذا الحديث رواه الليث بن سعد، في الصحيح عن البخاري قتيبة وذكر أيضا في رواية حديث أبي عبد الرحمن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى.
17931 - وذكر حديث عن ابن علية، يونس، عن الحسن، عمران بن حصين، وسمرة قالا: "ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة". عن
17932 - وحديث بريدة: [ ص: 208 ] . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال: "لا تمثلوا"
17933 - وحديث عبد الله بن يزيد: وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن المثلة" ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صبر الروح".
17934 - وحديث : ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا".
17935 - وحديث : ابن عمر أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة وهم يرمونها، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا".
17936 - وحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تصبر البهائم" [ ص: 209 ] .
17937 - وحديث هني بن نويرة: أن ابن مكعبر مثل به، فقال علقمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان". عبد الله: قال
17938 - وحديثه عن عن ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أبي الأشعث، شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم مديته، وليرح ذبيحته". عن
17939 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن.
17940 - قال " والمثلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تقطع أيدي المشركين إذا أسروا، وتجدع آذانهم وأنوفهم، وقد فعل ذلك الشافعي: يوم أبو سفيان أحد فمثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأمثلن بكذا وكذا منهم" قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن المثلة " [ ص: 210 ] .
17941 - قال روينا في حديث روي أحمد: ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رأى ابن عباس حمزة: "لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم"، فأنزل الله عز وجل: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل نصبر يا رب". عن
17942 - قال "المثلة واتخاذ ما فيه الروح غرضا وإحراق أهل الشرك بالنار لا يحل فعل ذلك بهم بعد أن يؤسروا، ويحل أن يقاتلوا فيرموا بالنبل والحجارة ويشهب النار وكل ما فيه دفع لهم عن حرب المسلمين ومعونة لأهل الإسلام عليهم وقد أباح الله رمي الصيد بالنبل ما كان ممتنعا، فإذا أخذ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عرضا يرمى، وأمر أن يذبح أحسن الذبح، والآدمي في ذلك أكثر من الصيد، وبسط الكلام فيه". الشافعي:
[ ص: 211 ]