9 - الأضحية يصيبها بعد ما يوجبها نقص 
 19053  - قال  أحمد   : " من اشترى هديا، أو ضحية فأوجبها وهي تامة، ثم عرض لها نقص، وبلغت النسك قال  الشافعي   : أجزأت عنه   ". 
 19054  - قال  أحمد   : قد روينا عن  أبي حصين  ، أن  ابن الزبير  ، " رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها "، أخبرناه  أبو زكريا  ، أخبرنا  أبو عبد الله بن يعقوب  ، حدثنا أبو أحمد الفراء  ، أخبرنا  جعفر بن عون  ، أخبرنا مسعر  ، عن  أبي حصين  ، فذكره. 
 19055  - وهذا إسناد صحيح. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					