3 - اليمين الغموس 
 19477  - أخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  رحمه الله: ومن حلف عامدا للكذب، فقال: والله لقد كان كذا وكذا، ولم يكن، كفر  ، وقد أثم وأساء، حيث عمد الحلف بالله باطلا  [ ص: 162 ]  . 
 19478  - فإن قال: وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟. 
 19479  - قيل: أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم:  " فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه "  ، فقد أمره أن يعمد الحنث، وقول الله تعالى: ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى   ) ، نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه، وقول الله عز وجل: ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا   ) ، ثم جعل فيه الكفارة، وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة في باب لغو اليمين. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					