19568 - قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام - يعني كفارة اليمين - أن يطعم أقل من عشرة [ ص: 183 ] .
19569 - قال: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك.
19570 - قال: وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة.
19571 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال: " من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة " .
19572 - أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر .


