12 - من نذر نذرا في معصية الله جل وعز
19630 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي وأصل معقول عطاء في معاني النذور من هذا، أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارته ، وذلك أن يقول: لله علي إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر ابني، أو أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله.
19631 - قال: "وإنما أبطل الله النذر في البحيرة، والسائبة لأنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة، وبذلك جاءت السنة".
[ ص: 196 ]


