12 - من نذر نذرا في معصية الله جل وعز 
 19630  - أخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  وأصل معقول  عطاء  في معاني النذور من هذا، أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارته  ، وذلك أن يقول: لله علي إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر ابني، أو أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله. 
 19631  - قال: "وإنما أبطل الله النذر في البحيرة، والسائبة لأنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة، وبذلك جاءت السنة". 
 [ ص: 196 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					