6 - المسألة عن الشهود 
 19775  - قال  الشافعي  بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود: ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح وبالسماع أو العيان   . 
 19776  - وأكثر من نسب إلى أن تجوز شهادته نفيا حتى يعدو اليسير الذي لا يكون جرحا جرحه. 
 19777  - وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلا بأن رآه بال قائما. 
 19778  - قال: ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه  فيقول: عدل علي ولي، ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به، فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					