19916  - قال: فأما من سبقت شهادته بأن شهد، أو علم حقا لمسلم، أو معاهد، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه  في موضع مقطع الحق  [ ص: 274 ]  . 
 19917  - قال  الشافعي  في رواية  أبي عبد الله  إجازة: وقال جل ثناؤه: ( ولا يضار كاتب ولا شهيد   ) ، فأشبه أن يكون يجرح من ترك ذلك ضرارا، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية. 
 19918  - قال  أحمد   : وقد روينا عن  ابن عباس  في هذه الآية قال:  " أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان: إنا على حاجة، فيضار بهما، فقال: قد أمرتما أن تجيبا، فلا يضار بهما "  . 
 [ ص: 275 ] 
				
						
						
