5 - الحلف مع البينة
20304 - أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال: إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهدين معنى، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " .


