5 - الحلف مع البينة 
 20304  - أنبأني  أبو عبد الله  ، إجازة عن أبي العباس  ، عن  الربيع  ، عن  الشافعي  قال: إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه  ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهدين معنى، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه "   . 
				
						
						
