6 - المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما 
 20537  - قال  الشافعي   : فالولاء ثابت ، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين. 
 20538  - واحتج في الولاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم:  " إنما الولاء لمن أعتق "   . 
 20539  - وفي منع الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم:  " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم "   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					