7 - من أعتق عبدا له سائبة
20541 - قال الشافعي : فالعتق ماض له، وله ولاؤه لأن هذا معتق، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق.
20542 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة، ويسيبون السائبة، ويوصلون الوصيلة، ويحمون الحام. وهذه من الإبل، والغنم.
20543 - وكانوا يقولون في الحام: الفحل إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى، وقيل تنتج له عشرة حام. أي تحمي ظهره فلا يحل أن تركب.
20544 - ويقولون في الوصيلة، وهي من الغنم إذا وصلت بطونا توأما ونتج لنتاجها، وكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها.
20545 - ويسيبون السائبة، فيقولون: قد أعتقناك سائبة، ولا ولاء لنا عليك، ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك ".
20546 - فأنزل الله: ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) فرد الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم إلى مالكها إذ العتق لا يقع على غير الآدميين.
20547 - كذلك لو أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه، إذ حكم الله أن يرد ذلك، ويبطل الشرط، فكذلك أبطل الشرط في السائبة، وأرده إلى ولاء من أعتقه " [ ص: 418 ] .
20548 - وذكره في موضع آخر في تفسير هذه الأجناس أكمل من ذلك وذكر أنهم ذكروا أن حاطبا أعتق سائبة.
20549 - قال الشافعي : ونحن نقول: إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له .
20550 - قال: ويذكر سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الجاج، فأصابه غلام من بني مخزوم ، فقضى، عمر : عليهم بعقله قال أبو المقضي عليه: لو أصاب ابني؟ فقال: "إذا لا يكون له شيء" قال: هو إذا مثل الأرقم. قال عمر : " فهو ذا مثل الأرقم " .
20551 - قال الشافعي : فقلت: هذا إذا ثبت بقولنا أشبه.
20552 - قال: ومن أين؟ قلت: لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله، ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه، فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه.
20553 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ونحن نروي عن عمر وغيره مثله يعني قولنا.


