1412 - وروى رحمه الله حديث الشافعي، علي في المذي في كتاب من أوجه أخر. حرملة.
1413 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا قال: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عمرو، عن عن عطاء، عائش قال: عليا، وهو على منبر الكوفة، يقول: كنت رجلا مذاء، فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت عندي، فأمرت أن يسأله، فسأله، فقال: "يكفي منه الوضوء". عمار بن ياسر سمعت
1414 - قال وأهل سفيان: الكوفة يقولون: قال علي: أمرت المقداد.
1415 - قال وحديث الإمام أحمد: المقداد أصح، وهو ثابت من جهة ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية وغيرهما، عن علي [ ص: 474 ] .
1416 - وفي حديث ابن الحنفية: "يغسل ذكره ويتوضأ".
1417 - وقوله يكفي منه الوضوء يريد نفي وجوب الغسل، فلا يستدل به على نفي وجوب الاستنجاء، فقد روينا عنه في هذه القصة بعينها أنه أمر فيها بغسل الذكر والوضوء جميعا.
[ ص: 475 ]