56 - باب ما يفسد الماء، وغيره الماء المستعمل
1685 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : إنما قلت: لا يتوضأ رجل بما توضأ به، أو توضأ به غيره، أن الله جل ثناؤه يقول: ( الشافعي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) من سورة المائدة فكان معقولا: أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدئ له ماء فيغسل به، ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه، من أن يبتدئ له ماء فيغسله به، ولو أعاد عليه الماء الذي غسل به الوجه، كأن لم يسو بين يديه ووجهه، ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء، كما ابتدأ لوجهه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخذ لكل عضو منه ماء جديدا".
[ ص: 47 ]