1790 - وروى ، عن نافع ، أنه: "كره ابن عمر أن يتوضأ به". سؤر الكلب، والحمار، والسنور،
1791 - وقد أخبرنا في كتاب اختلاف أبو سعيد ، مالك والشافعي في باب الوفاق قال: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : [ ص: 71 ] وخالفنا بعض الناس، فكره الشافعي واحتج بأن الوضوء بفضل الهرة، كره الوضوء بفضلها ". ابن عمر
1792 - قال في الهر حديث: إنها ليست بنجس، فنتوضأ بفضلها، ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في أحد قال بخلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة. الشافعي
1793 - وذكر في الأم أخبارا تفرق بين الكلب، وغيره من الحيوانات، وتلك الأخبار ترد في مواضعها إن شاء الله.
1794 - وزعم أن حديث الطحاوي، قرة، عن ، عن ابن سيرين في أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ولم يعلم أن الثقة من أصحابه، قد ميزه عن الحديث وجعله من قول ولوغ الهر، . أبي هريرة
1795 - وهو عن ، مختلف فيه. أبي هريرة
1796 - ولو كانت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلف قوله فيها.
1797 - وزعم أن هو الذي أصغى لها الإناء، وتوضأ بفضلها. أبا قتادة
1798 - وأنه يحتمل أن ما احتج به من قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، ولم يعلم أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضلها مع ما في قوله: "إنها ليست بنجس" من نفي النجاسة عن سؤرها. وبالله التوفيق. عائشة
[ ص: 72 ]