1927 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس ، قال: أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي بلاغا، عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري، عن علي: في الفأرة تقع في البئر. فتموت قال: "ينزح حتى تغلبهم".
1928 - قال الشافعي : ولسنا، ولا إياهم يقول بهذا.
1929 - أما نحن فنقول: بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين ، لم يحمل نجسا".
1930 - وأما هم فيقولون: ينزح منها عشرون ، أو ثلاثون دلوا .
[ ص: 97 ] 1931 - قال أحمد: وهذا عن علي، منقطع.
1932 - واختلف في إسناده ، فقيل: هكذا وقيل: عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، أن عليا قال ذلك.
1933 - وقيل عن عطاء بن ميسرة.
1934 - قال الشافعي في القديم: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ، نزح منها دلو أو دلوان. فإن تنفخت ، نزح منها خمسة أو سبعة".
1935 - وهذا أيضا منقطع.
1936 - أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأثر عن علي، وابن عباس ، قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: قد فعلت ، وخالفت مع ذلك عليا، وابن عباس ، فزعمت أن عليا قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر ، نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء"، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين ، وزعمت أن ابن عباس ، نزح زمزم من زنجي وقع فيها ، وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا، وهذا عن علي، وابن عباس غير ثابت.
1937 - قال أحمد: ترك الطحاوي القول بحديث بئر بضاعة ، وحملها على ما يعلم جيران بئر بضاعة من حالها خلاف ما قال .
[ ص: 98 ] 1938 - وترك حديث القلتين. وحمله على الماء الذي يجري ، ولا معنى للقدر فيه عنده ، إذا كان جاريا.
1939 - واحتج بما روينا عن علي، وابن الزبير، وإسنادهما مختلف فيه، وهو لا يقول بما رواه عن علي في الفأرة.
1940 - ثم روى عن الشعبي في السنور ، ونحوها ، ينزح منها أربعون دلوا ، وفي الدجاجة ينزح سبعون دلوا.
1941 - وعن إبراهيم في السنور، والجراد: أربعون دلوا ، وقال مرة: ينزح منها دلاء.
1942 - وعن حماد في الدجاجة: أربعون أو خمسون.
1943 - وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل به.
1944 - وترك الأثر الذي رواه عن علي، فلم يقل به.
1945 - ثم روى أقاويل، بعض أهل العلم ، فخالفهم في بعضها ، وأخذ بقول من أحدث في الماء من قبله ، تقديرا لازما.
1946 - ثم زعم أنه يتبع الآثار ، وهو فيما روينا يتركها. والله المستعان.
[ ص: 99 ]


