1978 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة، أنه: "رأى أباه يمسح على الخفين".
1979 - وبإسناده قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب، أنه قال: يضع الذي يمسح على الخفين يدا من فوق الخفين ، ويدا من تحت الخفين ، ثم يمسح " .
[ ص: 106 ] 1980 - قال أحمد: وقد روينا عن عبد الله بن المبارك، أنه قال: "ليس في المسح عندنا خلاف".
1981 - قاله أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، صاحب الخلافيات.
1982 - وذلك أن كل من روي عنه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: "كره المسح على الخفين" ، فقد روي عنه غير ذلك.
1983 - قال أحمد: إنما روي كراهية ذلك ، عن علي، وعائشة، وابن عباس.
1984 - أما الرواية فيه عن علي ، أنه قال: سبق الكتاب المسح على الخفين.
1985 - ولم يرو ذلك عنه بإسناد موصول صحيح تقوم به الحجة.
1986 - وأما عائشة ، فإنها كرهت ذلك ، ثم ثبت عنها أنها أخبرت أنها تعلم ذلك عن علي، رضي الله عنه ، وعلي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالرخصة فيه ، في رواية شريح بن هانئ عنه .
[ ص: 107 ] 1987 - وابن عباس كره ذلك، وقال: سبق الكتاب المسح على الخفين في رواية عكرمة عنه.
1988 - ثم روى عنه موسى بن سلمة بإسناد صحيح أنه رخص فيه.
1989 - ورواه عنه أيضا عطاء.


