2265 - وفي حديث حسان بن إبراهيم الكرماني قال: أخبرنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا، يقول: عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الحيض للجارية، والثيب أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة".
2266 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد [ ص: 171 ] بن عبيد قال: أخبرنا الباغندي محمد بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن عوف قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، فذكره.
2267 - وفيما قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي بن عمر الحافظ : عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا ، والله أعلم.
2268 - وروينا عن البخاري ، أنه قال: العلاء بن كثير، عن مكحول، منكر الحديث.
2269 - قال الإمام أحمد : وروي ذلك من أوجه أخر كلها ضعيف.
2270 - وروي عن علي، وشريح في أقل العدة، ما يؤكد قول الشافعي في أقل الحيض.
2271 - قال الشافعي ، ونحن نقول بما روي عن علي، لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يجعل للحيض وقتا.
2272 - وذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
2273 - وروينا عن عطاء، أنه قال: أدنى وقت الحيض يوم.
2274 - وعن عطاء: أكثر الحيض خمسة عشر.
2275 - وعن الحسن البصري قال: تجلس خمسة عشر .
[ ص: 172 ] 2276 - وروينا عن عطاء، والشعبي في النفساء: أنها تتربص ما بينها، وبين شهرين.
2277 - وروينا عن ابن عباس ، أنها تنتظر أربعين يوما.
2278 - وروي ذلك، عن عمر، وعثمان بن أبي العاص، وأنس بن مالك .
2279 - وحديث أم سلمة يؤكده.
2280 - وإليه ذهب أحمد بن حنبل في أكثر النفاس.


