9 - من أغمي عليه، فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر، والضرورة
2461 - احتج الشافعي في أن لا قضاء عليه بعد الآية في مخاطبة أولي الألباب بالأمر، والنهي، بابن عمر.
2462 - وهو ما أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر : "أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة" .
[ ص: 220 ] 2463 - قال مالك : وذلك فيما نرى أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق، وهو في الوقت، فإنه يقضي هكذا رواية مالك .
2464 - وفي رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر : "أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض".
2465 - وفي رواية أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر ، "أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، ولياليهن، فلم يقض، وقد ذكره الشافعي ".
2466 - قال الشافعي : كان ابن عمر يرى فيما يرى - والله أعلم - ، أن الصلاة مرفوعة عن المغمى عليه لأنه روي أنه أغمي عليه يوما وليلة، فلم يقض شيئا، ولم يرو عنه أنه قال: من أغمي عليه لا يقض.
2467 - وقد يكون أفاق في وقت الخامسة فلم يقض.


