الاعتراض الثاني والعشرون  [1] 
إذا  اتحد الضابط بين الأصل والفرع ، واختلف جنس المصلحة   كما لو قال   الشافعي  في مسألة اللواط : أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا ، محرم شرعا ، فوجب به الحد كالزنا .  
فللمعترض أن يقول : الضابط وإن كان متحدا ، غير أن الحكمة التي في الفرع وهي صيانة النفس عن رذيلة اللياطة مخالفة لحكمة الأصل ، وهي دفع محذور اختلاط المياه واشتباه الأنساب المفضي إلى تضييع المولود وانقطاع نسل جنس الإنسان .  
وعند ذلك فلا يلزم من اعتبار الضابط في الأصل لما لزمه من الحكمة اعتباره في الفرع لغير تلك الحكمة ، لجواز أن لا تكون قائمة مقامها في نظر الشارع .  
وجوابه أن يقال : التعليل إنما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من عموم الجماع ، والتعرض لحذف خصوص ما اختص به الأصل من الزنا ومقصوده اللازم عنه وحذفه بطريق من طرق الحذف التي سبق بيانها في السبر والتقسيم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					