1800 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : " من كان عنده حلي من ذهب أو فضة ، لا ينتفع به للبس ، فإن عليه فيه زكاة في كل عام ، فأما الحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه ، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله ، فليس على أهله فيه زكاة " .


