تنبيه :  
11 - يجب مهران فيما إذا زنى بامرأة ثم تزوجها وهو مخالط لها ، مهر المثل بالأول ، والمسمى بالعقد .  
12 - ومهران ونصف فيما لو  قال : كلما تزوجتك فأنت طالق   [ ص: 40 ] فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات   ، ولو زاد بائن ودخل بها في كل مرة .  
13 - فعليه خمسة مهور ونصف .  
14 - وبيانه في فتاوى   قاضي خان  
     	
		
				
						
						
