123 - فصل  
[ إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة متى يختار ] .  
ولو  زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ، ثم أسلم الزوج والزوجات   لم يكن له الاختيار قبل بلوغه ، فإنه لا حكم لقوله ، وليس لأبيه الاختيار لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة ، فلا يقوم غيره مقامه فيه ، وتحبس عليه الزوجات إلى أن يبلغ ، فيختار حينئذ ، وعليه نفقتهن إلى أن يختار ، هكذا قال أصحابنا ، والشافعية ، وهو في غاية الإشكال ، فإنه ليس في الإسلام مسلم تحته عشر نسوة مسلمات يبقى نكاحهن عدة سنين ، وفي ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقى المرأة ممنوعة من الزوج عدة سنين ،      [ ص: 739 ] محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقها ، وفي ذلك إضرار عظيم بها ، وهو منتف شرعا ، وقياس المذهب أن يختار عنه وليه كما لو كان مجنونا .  
فإن قلتم : " والحكم في المجنون كذلك " ، فهو في غاية الفساد ، إذ تبقى المرأة ما شاء الله من السنين محبوسة عليه ، وإن فرقتم بأن البلوغ له حد ينتهي الصبي إليه ، فلا يشق انتظاره بخلاف الجنون .  
قيل أولا : لا بد لهذا الفرق من شاهد بالاعتبار .  
وقيل ثانيا : لا ريب أنه يشق على المرأة الانتظار بضع عشرة سنة لا يدرى أيعيش الزوج حتى يصل إليها ، أم يموت قبل ذلك .  
وقيل ثالثا : والجنون قد يزول عن قرب ، أو بعد ، وإن لم يكن لزواله أمد شرعي ، وقد صرح الأصحاب بأنه إذا جن انتظر به عود عقله ، ثم يختار .  
والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					