125 - فصل  
[ هل الاختيار يعد فراقا للبواقي ؟ ]  
فإذا  اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن   أم لا يبن منه      [ ص: 741 ] حتى يفارقهن بفعله ؟ فصرح الشيخ في " المحرر " ، وصاحب " المغني " أنهن يبن منه بنفس الاختيار ، ووقع في كلام بعض الأصحاب أنه يجب عليه أن يفارق غير المختارات .  
وهذه العبارة توهم أنهن لا يبن حتى ينشئ لهن فراقا .  
وحكاه الخطابي ، عن بعض أهل العلم قال : " وحديث  فيروز   [ ص: 742 ] الديلمي  حجة لمن قال ذلك " ، يعني قوله : " وفارق سائرهن " ، ولو بن منه بنفس الاختيار لم يأمره بتحصيل الحاصل ، وهذا مذهب  مالك  ، والمسألة محتملة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					