الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          149 - فصل : زواج المسلم بشهادة ذميين .

                          فإن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين ، فنص أحمد على أنه لا يصح .

                          قال مهنا : سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيين . قال : لا يصلح إلا عدول ، وهذا قول الشافعي .

                          [ ص: 789 ] وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يصح النكاح . وخرجه الأصحاب وجها في المذهب بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض .

                          وحجة من أبطله قوله : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وأن الشهادة إنما شرطت لإثبات الفراش عند التجاحد ، ولا يمكن إثباته بشهادة الكفار ، وبأن شهادتهم كلا شهادة ، فقد خلا النكاح عن الشهادة ، وبأن النكاح لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما على المسلم فيما يرجع إلى حقوق النكاح من وجوب المهر والنفقة والسكنى : وهذا ممتنع .

                          قال المجوزون : الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة ، لأنهما يشهدان عليها بإثبات ملك بضعها له أصلا ، فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر ، ونحن نقبلها ، فنصحح العقد بها .

                          وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمنا وتبعا ، ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع ، ونظائره كثيرة جدا .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية