149 - فصل : . زواج المسلم بشهادة ذميين
فإن ، فنص تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين أحمد على أنه لا يصح .
قال : سألت مهنا أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيين . قال : لا يصلح إلا عدول ، وهذا قول . الشافعي
[ ص: 789 ] وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يصح النكاح . وخرجه الأصحاب وجها في المذهب بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض .
وحجة من أبطله قوله : " " وأن الشهادة إنما شرطت لإثبات الفراش عند التجاحد ، ولا يمكن إثباته بشهادة الكفار ، وبأن شهادتهم كلا شهادة ، فقد خلا النكاح عن الشهادة ، وبأن النكاح لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما على المسلم فيما يرجع إلى حقوق النكاح من وجوب المهر والنفقة والسكنى : وهذا ممتنع . لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
قال المجوزون : الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة ، لأنهما يشهدان عليها بإثبات ملك بضعها له أصلا ، فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر ، ونحن نقبلها ، فنصحح العقد بها .
وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمنا وتبعا ، ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع ، ونظائره كثيرة جدا .