160 - فصل  
[  منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة      ] .  
وأما الخروج إلى الكنيسة ، والبيعة ، فله منعها منه : نص عليه  أحمد  في رواية  يعقوب بن بختان  في الرجل تكون له المرأة النصرانية : لا يأذن لها في الخروج إلى عيد  النصارى   أو البيعة .  
 [ ص: 820 ] وقال في رواية  محمد بن يحيى الكحال  ،  وأبي الحارث  في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم ، وجموعهم لا يأذن لها في ذلك .  
وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع ، وهو عليها له في كل وقت : وهذا غير مراد  أحمد  ، ولا يدل لفظه عليه ، فإنه منعه من الإذن لها ، ولو كان ذلك لحقه لقال : لا تخرج إلا بإذنه ، وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ، ولا يأذن لها فيه .  
قال القاضي : وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجد ، فمنع الذمية من الكنيسة أولى .  
وهذا دليل فاسد ، فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد ، وأعجب من هذا أنه أورد الحديث ، وأجاب عنه بجوابين فاسدين :  
أحدهما : أن المراد به صلاة العيد خاصة .  
والثاني : المراد به منعها من الحج إلى  المسجد الحرام   ، ولا يخفى بطلان الجوابين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					