[ ص: 1245 ]    228 - فصل  
[ حكم  حضور أعياد  أهل الكتاب       ]  
وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله .  
وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم ، فقال   أبو القاسم هبة الله بن [ الحسن ] بن منصور الطبري الفقيه الشافعي     :  ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم   ؛ لأنهم على منكر وزور ، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له ، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع ، نعوذ بالله من سخطه .  
ثم ساق من طريق   ابن أبي حاتم     : حدثنا  الأشج  ، ثنا   عبد الله بن أبي بكر  ، عن   العلاء بن المسيب  ،  عن   عمرو بن مرة     : (  والذين لا يشهدون الزور      ) قال : لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم  ، ونحوه عن  الضحاك     .  
 [ ص: 1246 ] ثم ذكر حديث   عبد الله بن دينار  ، عن   ابن عمر  رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم     " . والحديث في الصحيح .  
وذكر  البيهقي  بإسناد صحيح في ( باب كراهية  الدخول على  أهل      [ ص: 1247 ] الذمة   في كنائسهم ، والتشبه بهم يوم [ نيروزهم ] ومهرجانهم      ) عن   سفيان الثوري  ، عن   ثور بن يزيد  ، عن  عطاء بن دينار  قال :  قال  عمر  رضي الله عنه : " لا تعلموا رطانة الأعاجم ، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم ، فإن السخطة تنزل عليهم     " .  
وبالإسناد عن   الثوري  ، عن  عوف  ، عن  الوليد     - أو  أبي الوليد     -  عن   عبد الله بن عمرو  فقال : " من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة     " .  
وقال   البخاري  في غير " الصحيح " : قال لي   ابن أبي مريم     : حدثنا  نافع بن يزيد  سمع [  سليمان ] بن أبي زينب     [  وعمرو ] بن الحارث  سمع  سعيد بن سلمة  ، سمع أباه ،  سمع   عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال : " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم     " ذكره  البيهقي     .  
 [ ص: 1248 ] وذكر بإسناد صحيح عن  أبي أسامة     : حدثنا  عوف  ، عن  أبي المغيرة  ،  عن   عبد الله بن عمرو  قال : " من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ، حشر معهم يوم القيامة     " .  
 [ ص: 1249 ] وقال  أبو الحسن الآمدي     : لا يجوز  شهود أعياد  النصارى   واليهود    ، نص عليه  أحمد  في رواية مهنا ، واحتج بقوله تعالى : (  والذين لا يشهدون الزور      ) قال : الشعانين وأعيادهم .  
وقال  الخلال  في " الجامع " ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ) وذكر عن   مهنا  قال : سألت  أحمد  عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا  بالشام   مثل  دير أيوب   وأشباهه ، يشهده المسلمون ؟ يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلك ، يكونون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم .  
قال : " إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس " .  
وقال   عبد الملك بن حبيب     : " سئل  ابن القاسم  عن الركوب في السفن التي تركب فيها  النصارى   إلى أعيادهم ، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذين اجتمعوا عليه .  
 [ ص: 1250 ] قال : وكره  ابن القاسم  للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له ، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره ، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من  النصارى   شيئا من مصلحة عيدهم ، لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ، ولا يعارون دابة ، ولا يعانون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ، وهو قول  مالك  وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه " .  
هذا لفظه في " الواضحة " .  
وفي كتب أصحاب  أبي حنيفة     :  من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة   بقصد تعظيم العيد فقد كفر .  
				
						
						
