64 - ( 203 ) - حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض ، حدثنا ، عن مالك بن سعير ، عن الأجلح عن أبي الزبير ، ، عن جابر قال : ولا أراه إلا أنه قد رفعه ، عمر بن الخطاب إنه [ ص: 180 ] حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ، وفي الظبي كبش .