407 - ( 2171 ) - حدثنا حدثنا مجاهد بن موسى ، ، حدثنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا زهير ، عن أبو الزبير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : جابر من كان شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك .