186 - ( 2513 ) - حدثنا ابن نمير ، حدثنا أبو خالد ، عن ابن إسحاق ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير قال : ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإحرام حين فرغ من صلاته ، ثم خرج فلما ركب راحلته فاستوت به قائما أهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين استقلت به راحلته ، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ، ثم سار حتى [ ص: 392 ] علا البيداء فأهل ، فأدرك معه رجال ، فقالوا : أهل حين علا البيداء .


