390 - ( 2717 ) - حدثنا ، حدثنا زهير ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، سمع طاوس ، ابن عمر يحدثان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : وابن عباس لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما [ ص: 106 ] يعطي ولده ، ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه .