231 - ( 5197 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا محمد بن خازم ، حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان ، قال الأشعث : في والله ، كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لي رسول الله : ألك بينة ؟ قال : قلت : لا ، قال لليهودي : احلف ، قال : فقلت : يا رسول الله ، إذا يحلف فيذهب بمالي ، فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا .


