65 - ( 6943 ) - حدثنا ، إبراهيم بن الحجاج ، وهدبة بن خالد ، وحوثرة بن أشرس ، وعلي بن الجعد ، قالوا : حدثنا وعبد الأعلى بن حماد النرسي ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء الدارمي أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا بين اللبة أو الحلق ؟ قال : بلى ، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك .
[ ص: 373 ] وفي حديث حوثرة والذي نفسي بيده ، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك .