قوله: (9) باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
وأدخل ، ابن عمر يده في الطهور، ولم يغسلها، ثم توضأ. والبراء بن عازب
أما أثر ، فقال ابن عمر ، حدثنا سعيد بن منصور سفيان ، ثنا ، سمع إبراهيم بن ميسرة طاوسا ، يقول: ، ابن عمر ، إذا خرجا من الغائط، يلتقيان بتور فيه ماء، فيغسلان وجوههما، وأيديهما. وابن عباس رأيت
وقال في مصنفه: عن عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج ، عن نافع ، أنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء . ابن عمر
وهذا ظاهره التعارض، ويجمع باختلاف الحالين.
وأما البراء ، فقال حدثنا ابن أبي شيبة: ابن نمير ، عن ، عن الأعمش ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن رجاء البراء "أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها". قال هذا حرف استحسنه. الأعمش: