قوله فيه: ولم ير ابن عمر ، وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. [ ص: 155 ]
قال عبد الرزاق في المصنف: عن الثوري ، عن العلاء بن المسيب ، عن رجل ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن رجل يغتسل، أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه. قال: فلم ير فيه بأسا".
وعن ابن جريج ، قال: قلت لنافع: أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: إلى جنبه.
وعن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، قال: "ما رأيت ابن عمر غسل أثر البول قط حتى يتوضأ، ولكنه كان ينتضح".
وعن الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، مثله.
وقال ابن أبي شيبة: ثنا حفص هو ابن غياث ، عن العلاء بن المسيب ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس "في الرجل يغتسل من الجنابة [فينضح] في إنائه في غسله، فقال: لا بأس به".


