قوله: (20) باب لا تقضي الحائض الصلاة، وقال جابر وأبو سعيد ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: "تدع الصلاة".
هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف هنا، بالمعنى عنهما، ولم أجده عن واحد منهما بهذا اللفظ.
أما حديث أبي سعيد ، فرواه البخاري مسندا في خطبة النبي، صلى الله عليه وسلم، النساء. وفيه قوله لهن: أليس إذا حاضت لم تصل.... الحديث. [ ص: 178 ]
وهو عنده من حديث زيد بن أسلم ، عن (عياض بن عبد الله) ، عنه في "باب ترك الصوم" بتمامه. وفي مواضع من كتابه مقطعا. ورواه مسلم أيضا.
وأما حديث جابر ، فلم أجده كحديث أبي سعيد إلا في قطعة من أوله. أخرجها مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر. وليس فيه مقصود الترجمة.
وقال أحمد في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابرا ، يقول: دخل النبي، صلى الله عليه وسلم، على عائشة وهي تبكي فذكر الحديث في الحج. وفيه: "أنها حاضت، فقال لها: "وأهلي" بالحج ثم حجي واصنعي ما صنع الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي.
وحديث ابن جريج أخرجه مسلم ، ولكنه لم يسق لفظه. وقد وقع لنا بعلو من حديث عبد بن حميد ، أحد شيوخ مسلم فيه. وفيه هذا اللفظ وكذا رواه داود: عن أحمد بن حنبل ، به. وفيه معنى الترجمة، والله أعلم. ثم وجدته عند المصنف من طريق حبيب ، عن عطاء ، عن جابر ، في كتاب الأحكام وفيه: "غير [ ص: 179 ] أنها لا تطوف ولا تصلي".


