قوله في: [9] باب لا طلاق قبل النكاح.
وقال جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن ابن عباس: علي ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان ، وعلي بن حسين ، وشريح ، ، وسعيد بن جبير والقاسم ، وسالم ، وطاوس ، والحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، وعامر بن سعد ، وجابر بن زيد ، ، ونافع بن جبير ومحمد بن كعب ، ، وسليمان بن يسار ومجاهد ، والقاسم بن عبد الرحمن ، وعمرو بن هرم ، أنها لا تطلق. والشعبي
أما قول ، فقال ابن عباس في الكبير.، أنا البيهقي أبو الحسين بن بشران. ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا سعدان ، ثنا معاذ العنبري ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، عن قال: ابن عباس لا طلاق إلا من بعد نكاح.
رواه في مصنفه عن عبد الرزاق ابن جريج.
وقال أيضا.، أنا البيهقي ، ثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب عبد الوهاب. ، أنا هشام ، عن ، عن قتادة ، عن عكرمة ، قال "إنما الطلاق من بعد النكاح ". ابن عباس
وقال أيضا: عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن عجلان عن [ ص: 440 ] عكرمة "أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا". ابن عباس
(وقال أيضا عن ) عبد الرزاق ، عن الثوري عبد الأعلى ، عن ، عن سعيد بن جبير ، قال: سأله ابن عباس مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك ".
رواه في المستدرك من حديث الحاكم عطاء عن ابن عباس.
وقد رويناه من وجه آخر عن عطاء عن مرفوعا، قرأت على ابن عباس فاطمة بنت المنجا، عن إسماعيل بن يوسف بن مكتوم ، أن مكرم بن أبي الصقر أخبرهم، أنا حمزة بن علي الحبوبي . ، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء. ، أنا أبو محمد بن أبي نصر. ، أنا أبو إسحاق بن أبي ثابت ، ثنا ، ثنا علي بن داود عمرو بن خالد ، ثنا أبو أمية أيوب بن سليمان ، قال: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على ، فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال: هي يوم أتزوجها طالق ألبتة، قال: قلت له: ماذا نوى، قال: لا طلاق فيما لا يملك عقدته، يأثر ذلك عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس
وأما قول علي ، فقال أنا البيهقي: أبو محمد بن يوسف. ، أنا ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي سعدان ، ثنا معاذ العنبري ، عن ، عن حميد الطويل الحسن ، عن علي ، قال: "لا طلاق إلا من بعد نكاح ".
[ ص: 441 ] وقال في مصنفه، عن عبد الرزاق ابن التيمي، يعني معتمر بن سليمان ، عن مبارك، يعني ابن فضالة ، عن الحسن ، قال: سأل رجل عليا ، قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي: ليس بشيء. رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
ورواه في مصنفه من وجه آخر. قال عن حماد بن سلمة جويبر عن الضحاك ، عن ، عن النزال بن سبرة علي ، وهذا متصل لكنه ضعيف لضعف جويبر .
وقد روي مرفوعا. قرأت على ، عن عبد الله بن عمر يوسف بن عبد الرحمن الحافظ ، أن علي بن أحمد ، أخبره، عن أبي جعفر الصيدلاني. ، أنا أبو علي الحداد. ، أنا ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سليمان بن أحمد أحمد بن رشدين ، ثنا ، ثنا أحمد بن صالح يحيى بن محمد الجاري ، ثنا أبو شاكر بن خالد بن سعيد بن أبي مريم ، عن أبيه ، عن أنه سمع خاله سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش ، يقول: قال عبد الله بن أبي أحمد بن جحش علي بن أبي طالب: الحديث. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستا لا طلاق إلا من بعد نكاح... تفرد به الطبراني: أحمد بن صالح.
ورواه ، عن أبو داود (له ) على الموافقة. أحمد بن صالح
وأما قول ، فقال سعيد بن المسيب ، حدثنا سعيد بن منصور هشيم. ، أنا يحيى بن سعيد. ، عن وداود بن أبي هند ، قال: "لا طلاق قبل نكاح ". [ ص: 442 ] سعيد بن المسيب
وقال في مصنفه عن عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج أنه سأل عبد الكريم الجزري ، سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، عن طلاق الرجل ما لم ينكح، وكلهم قال: لا طلاق قبل أن ينكح، لا إن سماها وإن لم يسمها " إسناده صحيح. وعطاء بن أبي رباح
وأما قول ، فقال عروة بن الزبير حدثنا سعيد بن منصور: ، عن حماد بن زيد ، أن أباه كان يقول: "كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل ". هشام بن عروة
وقال عن عبد الرزاق: ابن جريج ومعمر ، عن ، عن أبيه قال: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا من بعد الملك ". هشام بن عروة
وأخبرنا أبو حيان محمد بن حيان بن العلامة أبي حيان ، مشافهة عن جده، أن محمد بن إسماعيل بن عبد الله الأنصاري ، أخبره: أنا أبو اليمن الكندي. ، أنا أبو الحسن بن عبد السلام ، وغيره، إجازة، أنا أبو محمد الصريفيني. ، أنا أبو بكر بن خلف. ، أنا ، ثنا أبو بكر بن أبي داود عيسى بن حماد ، ثنا ، عن الليث بن سعد ، أن هشام بن عروة عروة كان يقول: "من أعتق ما لم يملك أو طلق ما لم ينكح فهو باطل ".
وأما قول ، أبي بكر بن عبد الرحمن ، فقال وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنا البيهقي: أبو الحسن بن الفضل. ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يعقوب بن سفيان أبو صالح ، حدثني ، حدثني الليث ابن الهاد ، عن المنذر بن علي بن أبي الحكم ، أن ابن أخيه خطب ابنة عم له، فتشاحوا في بعض الأمر، فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض، قال والغضيض طلع النخل الذكر، ثم ندموا [ ص: 443 ]
على ما كان من الأمر، فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان (من ذلك ). قال فانطلقت إلى فقلت له: إن رجلا من أهلي خطب ابنة عم لي فشجر بينهم بعض الأمر، فقال هي طالق إن نكحتها، حتى آكل الغضيض، قال سعيد بن المسيب ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم إني سألت ابن المسيب: عن ذلك فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت عروة بن الزبير فقال ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن. ، عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال: هل سألت أحدا ؟ قال: قلت: نعم فسماهم، قال: ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم. عمر بن عبد العزيز
وأما قول أبان بن عثمان.
وأما قول ، قرأت على علي بن حسين ، أخبركم عبد الله بن عمر أحمد بن كشتغدي أن النجيب الحراني ، أخبره: أنا عبد الوهاب بن علي. ، أنا أبو القاسم بن الحصين . ، أنا أبو طالب بن غيلان ، ثنا ، ثنا أبو بكر الشافعي محمد بن يحيى بن سليمان ، ثنا ، أنا علي بن الجعد. شعبة ، عن الحكم ، سمعت علي بن الحسين يقول: "لا طلاق إلا بعد نكاح ".
وأخبرني عبد الله بن خليل بقراءتي عليه، عن زينب بنت أحمد، فيما قرئ عليها، وهو يسمع، عن يحيى بن أبي السعود ، قال: قرئ على أم عتب الوهبانية، ونحن نسمع، أن الحسين بن أحمد النعالي أخبرهم: أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق ، [ ص: 444 ] أنا إسماعيل الصفار ، ثنا عبد الله بن أيوب المخرمي ، ثنا يحبى هو ابن آدم ، ثنا ، عن إسرائيل أبي إسحاق ، عن علي بن الحسين ، قال: "لا طلاق قبل نكاح ".
وأما قول ، فقال شريح حدثنا سعيد بن منصور: ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن ، عن سعيد بن جبير قال "لا طلاق إلا بعد نكاح ". شريح
رواه في مصنفه، عن وكيع شعبة ، عن ابن بشر ، به.
وأما قول ، فقال سعيد بن جبير ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، به. سعيد بن جبير
وقد روي عن ، عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: ثنا ابن أبي حاتم: ، ثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شميل ، سمعت يونس، يعني ابن أبي إسحاق آدم مولى خالد ، عن ، عن سعيد بن جبير ، قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق "، قال ليس بشيء من أجل أن الله يقول: ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية.
وتقدم من طريق أخرى، عن ، عن سعيد بن جبير ، قيل: وسيأتي له طريق أخرى. ابن عباس
وأما قول القاسم فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، ثنا وكيع معرف ، عن عمرو ، عن القاسم ، به. [ ص: 445 ]
وقد (روي ) عن القاسم خلاف ذلك.
أنبأنا ، عن محمد بن أحمد ، بالسند الآتي إلى يحيى بن سعد محمد بن أبي نضر. ، أنا علي بن أحمد بن سعيد ، ثنا عبد الله بن ربيع ، ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، ثنا ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا الحجاج بن منهال ، عن جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أنه سئل إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكرهه ". القاسم بن محمد بن أبي بكر
وبه إلى ، عن جرير بن حازم عثمان السبتي ، سئل القاسم ، وأنا أسمع، عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: إن استطعت أن لا تكون أنت ذلك الرجل فلا تكوننه.
وقد يجمع بين قوله بأنه كرهه تورعا.
وبه إلى علي بن أحمد ، ثنا يونس بن عبيد الله ، ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ، ثنا أبي ، ثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد ، ثنا ، يحيى بن سعيد القطان ، كلاهما، عن ويزيد بن هارون ، قال: كان يحيى بن سعيد الأنصاري القاسم بن محمد ، وسالم بن عبيد الله بن عمر ، لا يرون الطلاق قبل النكاح. وعمر بن عبد العزيز
وأما قول "سالم " فقد ذكرناه في الذي قبله.
وأما قول فقال "طاوس " ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة معتمر ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاوس ، قالا: "لا طلاق قبل نكاح ".
وقال حدثنا سعيد بن منصور: ، ثنا عتاب بن بشير خصيف ، سألت عطاء [ ص: 446 ] وطاوسا (به ).
وقال ، في تاريخه: حدثني يعقوب بن سفيان سلمة ، ثنا ، عن عبد الرزاق ، قال: كتب معمر الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح، وكان قد ابتلي بذلك، فكتب إلى عامله باليمن، فدعا ابن طاوس وإسماعيل بن شروس ، وسماك (بن ) الفضل ، فأخبرهم ، عن أبيه ، ابن طاوس وإسماعيل بن شروس ، عن عطاء ، وسماك بن الفضل ، عن ، أنهم قالوا: "لا طلاق قبل النكاح " ثم قال وهب بن منبه سماك من عنده: "إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ".
رواه ، عن البيهقي: أبي الحسين بن الفضل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن به. يعقوب بن سفيان
وقد روي مرفوعا من طريق طاوس.
رواه أنا البيهقي: ، أنا أبو عبد الله الحافظ. ، ثنا أبو بكر الشافعي أبو إسماعيل ، ثنا ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل "لا طلاق إلا من نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ".
رواه في المستدرك من هذا الوجه، وهو منقطع. [ ص: 447 ] الحاكم
وقال في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عمن سمع محمد بن المنكدر طاوسا يحدث، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا طلاق لمن لم ينكح ".
وأما قول الحسن ، فقال ثنا سعيد بن منصور: هشيم ، ثنا منصور ، ويونس ، عن الحسن أنه كان يقول: "لا طلاق إلا بعد ملك ".
وقال ، عن عبد الرزاق: ، عن معمر الحسن وقتادة (قالا ): "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل الملك ".
وعن هشام ، عن الحسن ، قال "لا طلاق قبل النكاح ".
وأما قول ، فتقدم من روايته، عن عكرمة ابن عباس.
وقال الأثرم: ثنا ، ثنا الفضل بن دكين سويد بن نجيح ، قال: سألت قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة، قال: هي يوم أتزوجها طالق كذا وكذا، قال: الطلاق بعد النكاح. عكرمة، مولى ابن عباس.
وأما قول عطاء ، فقد تقدم مع وتقدم من روايته عن طاوس. وتقدم مع ابن عباس سعيد بن المسيب.
وقد وقع لنا مرفوعا من طريقه: قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي ، في كتابه، عن عبد الحميد بن عبد الرشيد ، أن الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ ، أخبرهم أنا الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ ، [ ص: 448 ]
أنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ، ثنا ، ثنا سليمان بن أحمد موسى بن هارون.
وقرأت على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن سليمان بن حمزة ، أن الضياء محمد بن عبد الواحد ، أخبره: أنا زاهر بن أبي طاهر. ، أنا ، أنا الحسين بن عبد الملك. أحمد بن محمد بن النعمان. ، أنا ، ثنا أبو بكر بن المقرئ أبو يعلى.
وأخبرنا أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي (إجازة ) أن محمد بن أبي بكر بن مشرق ، أخبرهم: أنا أحمد بن محمد بن الحافظ عبد الغني. ، أنا أبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي. ، أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي. ، أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي. ، أنا ، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان. ، قالا: ثنا أبو يعلى ، ثنا محمد بن المنهال ، عن أبو بكر الحنفي ، عن - وفي رواية ابن أبي ذئب ابن حمدان: ثنا - عطاء ، عن جابر ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: لفظ لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. موسى. قال سليمان: لم يروه عن إلا ابن أبي ذئب ، أبو بكر الحنفي ووكيع ، ولا رواه عن أبي بكر إلا محمد بن المنهال.
قلت فأما رواية ، فإنها فيما أنبئت عمن سمع وكيع إبراهيم بن بركات ، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر ، أخبره: أنا أبو طاهر الحنائي. ، أنا أحمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر ، قال: قرئ على يوسف بن القاسم. ، أنا علي بن أحمد التابعي ، ثنا هناد ، ثنا ، به. [ ص: 449 ] وكيع
وقد رواه عن ، أيضا ابن أبي ذئب رويناه في أيوب بن سويد: جزء أبي علي الحسن بن حبيب الحضائري الفقيه ، قال: ثنا ، ثنا إبراهيم بن منقذ ، ثنا أيوب بن سويد ، ثنا ابن أبي ذئب عطاء ، به.
ورواه أيضا عن ، ابن أبي ذئب ، لكن لم يسمعه عبد الله بن نافع المدني من ابن أبي ذئب عطاء ، كما قال أيوب.
فقد رواه ، عنه. وهو أوثق من أبو داود الطيالسي أيوب ، فقال: عمن سمع من عطاء ، والله أعلم.
وكذا رواه حسين بن محمد المروزي ، عن ، عن ابن أبي ذئب رجل ، عن عطاء: رويناه في الغيلانيات.
و(قد ) رواه ، عن ابن (جريج ) عطاء ، أيضا. ذكره ، عنه. وهذا الإسناد أصح ما ورد فيه. أبو قرة موسى بن طارق
وأما قول عامر بن سعد. ...
وأما قول ، فقال جابر بن زيد ثنا سعيد بن منصور: سفيان ، عن عمرو ، عن رجل ، عن أبي الشعثاء، وهو جابر بن زيد ، به.
وأما قول ، نافع بن جبير ومحمد بن كعب ، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن [ ص: 450 ] جعفر بن عون ، عن أسامة بن زيد ، نافع بن جبير ، قالا: "لا طلاق قبل نكاح ". ومحمد بن كعب القرظي
وأما قول ، فقال سليمان بن يسار حدثنا سعيد بن منصور: ، ثنا عتاب بن بشير خصيف ، عن ، به، في قصة. سليمان بن يسار
وأما قول ، فأنبأنا مجاهد ، عن محمد بن أحمد ، عن يحيى بن سعد أحمد بن مفرج ، عن محمد بن عبد الباقي ، عن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أحمد بن سعيد ، ثنا محمد بن سعيد بن بيان ، (ثنا عبد الله بن نصر ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا ، ثنا ابن وضاح ، ثنا موسى بن معاوية ، ثنا وكيع معرف بن واصل ، عن الحسن بن الرياح الضبي ) ، قال: سألت ، سعيد بن المسيب ومجاهدا ، وعطاء ، عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فكلهم قال: ليس بشيء.
وقد روي عن خلافه. مجاهد
وبهذا الإسناد إلى علي بن أحمد ، ثنا يونس بن عبد الله ، ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ، (قال ): ثنا أبي ، ثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد ، ثنا مروان [ ص: 451 ]
بن سجاع ، عن خصيف ، أن أمير مكة قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال خصيف: فذكرت ذلك لمجاهد ، وقلت له: إن قال: ليس بشيء طلق ما لم يملك. فكره ذلك سعيد بن جبير ، وعابه، وقال: ما طلق إلا بعد ما ملك. مجاهد
وأما قول القاسم بن عبد الرحمن ، فهذا الإسناد إلى ، عن وكيع معرف بن واصل ، سألت القاسم بن عبد الرحمن ، فقال: لا طلاق قبل نكاح.
وأما قول ....... عمرو بن هرم
وأما قول ، فبالإسناد إلى الشعبي ، ثنا موسى بن معاوية ، عن وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال، إن قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فليس بشيء، فإذا وقت لزمه ". الشعبي
رواه عن عبد الرزاق: ، عن الثوري زكريا وإسماعيل جميعا، (عن قال: إذا عم فليس بشيء. الشعبي )