[ ص: 499 ]
من [72] كتاب الذبائح والصيد.
قوله فيه: { العقود }: العهود، ما أحل وحرم. ابن عباس:
إلا ما يتلى عليكم : الخنزير يجرمنكم : يحملنكم. شنآن : عداوة. { المنخنقة }: تخنق فتموت. { الموقوذة }: تضرب بالخشب، يوقذها فتموت. والمتردية : تتردى من الجبل: والنطيحة : تنطح الشاة، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل ". وقال
قال حدثنا أبي ، ثنا ابن أبي حاتم: أبو صالح ، ثنا ، عن معاوية بن صالح ، عن علي ابن أبي طلحة ، في ابن عباس يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض، وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. قوله (تعالى )
وبه، في قوله: إلا ما يتلى عليكم ، قال: هي الميتة، والدم، ولحم الخنزير.
وبه، في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم يقول: لا يحملنكم شنآن قوم، يقول: عداوة.
وقال أخبرنا البيهقي: زكريا بن إبراهيم ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان [ ص: 500 ] بن (سعيد ) ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، في هذه الآية: ابن عباس وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي تخنق فتموت. والموقوذة : التي تضرب بالخشب حتى يقذها فتموت، والمتردية : التي تتردى من الجبل والنطيحة : الشاة تنطح الشاة. وما أكل السبع ، يقول ما أخذ السبع، فما أدركت من هذا يتحرك له ذنب، أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه، فهو حلال.