قوله: [4] باب صيد القوس.
وقال الحسن ، وإبراهيم: وقال إذا ضرب صيدا فبان منه يد، أو رجل لا تأكل الذي بان، وكل سائره. إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: هشيم ، عن يونس ، عن الحسن في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا، أو رجلا، وهو حي، ثم مات. قال: يأكله ولا يأكل (الذي بان ) منه، إلا أن يضربه، فيقطعه، فيموت من ساعته، فإذا كان (كذلك فليأكله ).
وقال أيضا: حدثنا ، عن عبد الرحيم سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم "في الرجل يضرب الصيد بالشيء، فيبين منه الشيء، ويتحامل ما كان فيه الرأس. قال: لا تأكل ما (بان ) منه، وإن (وقع ) جميعا فكله.
حدثنا ، عن أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، قال: إذا ضرب الرجل الصيد، فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقي.
قوله فيه: وقال عن الأعمش زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، [ ص: 503 ]
فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.
قال أبو بكر: حدثنا ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، قال: زيد بن وهب عن رجل ضرب رجل حمار وحشي فقطعها، فقال: دعوا ما سقط، وذكوا ما بقي، (وكلوه ). ابن مسعود سئل