قوله: [20] باب الصلاة على الحصير.
وصلى جابر ، وأبو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا.
أما فعل جابر ، ، فقال وأبي سعيد في المصنف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن مروان بن معاوية حميد ، قال: سئل أنس ، عن فقال الصلاة في السفينة، عبد الله بن أبي عتبة، مولى أنس ، وهو معنا جالس، سافرت مع ، أبي سعيد الخدري ، وأبي الدرداء ، قال وجابر بن عبد الله حميد: وأناس قد سماهم، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما، ونصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفأنا -أي أرسينا- وخرجنا.
وأما قول الحسن ، فأخبرنا به عبد الرحيم بن عبد الوهاب العامري ، مشافهة، عن ، أن يونس بن أبي إسحاق علي بن محمود الصابوني كتب إليهم: أنا الحافظ أبو طاهر السلفي ، أنا أبو صادق المديني ، أنا علي بن محمد الفارسي ، أنا محمد [ ص: 218 ] بن عبد الله بن زكريا ، أنا ثنا أبو عبد الرحمن النسائي: ثنا قتيبة ، عن أبو عوانة ، قال: سألت عاصم الأحول الحسن وابن سيرين وعامرا عن فكلهم يقول " إن قدر على الخروج فليخرج، غير الصلاة في السفينة، الحسن: فإنه قال: إن لم يؤذ أصحابه ".
وقال في تاريخه: قال لنا البخاري موسى هو ابن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن مروان ، شريك ، سمعت هشام الدستوائي الحسن ، يقول: "در في السفينة كما تدور إذا صليت".
وقال أبو بكر في المصنف: حدثنا حفص ، عن عاصم ، عن ، الشعبي والحسن ، (أنهم) ، قالوا: صل في السفينة قائما، وقال وابن سيرين الحسن: لا تشق على أصحابك.