قوله: [13] باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع؟ وقطع علي من الكف.
وقال في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك. قتادة:
أما قول علي (رضي الله عنه) ، فقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عزة بن معبد أبو عبد الرحمن، قال: رأيت أبا خيرة مقطوعا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: الرجل الصالح، علي. أما إنه لم يظلمني.
وقال في السنن: ثنا سعيد بن منصور هشيم، ثنا عبيدة، قال: علي. كان رجل منا في بني ضبة، يقال له إسحاق فرأيته مقطوع اليد من الكف، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني
ثنا هشيم، ثنا مغيرة، عن قال: كان الشعبي، علي يقطع الرجل من شطر القدم، يقول: ادع له ما يعتمد عليه.
وأما قول فقال قتادة، في تاريخه، ثنا أحمد بن حنبل أنا محمد بن الحسن الواسطي، عوف، عن نحوه. قتادة،
(هكذا في شرح شيخنا ابن الملقن تبعا لمغلطاي، ولم يسق لفظه. وقد أخرجه في مصنفه، فنسبته إليه أولى. قال عبد الرزاق أنا عبد الرزاق: عن معمر، مثل قول قتادة، لا يزاد على ذلك. قد أتم عليه الحد، وكان ساق عن الشعبي، أنه سئل: الشعبي فقال: لا يزاد على ذلك. سارق قرب ليقطع فقدم شماله، فقطعت،