قوله : [21] باب . الشهادة تكون عند الحاكم في (ولايته ) القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح القاضي : وسأله إنسان الشهادة ، فقال ائت الأمير حتى أشهد لك .
وقال : قال عكرمة عمر : لو رأيت رجلا على حد - زنا أو سرقة - وأنت أمير ، فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : صدقت . لعبد الرحمن بن عوف
وقال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ، ماعز عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أشهد من حضره . وأقر
وقال حماد : إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ، وقال الحكم : أربعا .
وأما قول ، فقال شريح : أنا البيهقي محمد بن إبراهيم ، أنا أبو نصر العراقي ، ثنا سفيان بن محمد ، ثنا ، ثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان ، حدثني [ ص: 299 ] ، قال : "سألت ابن شبرمة ، عن رجل كانت عنده شهادة ، فجعل قاضيا ، قال : أتي الشعبي في ذلك ، فقال : ائت الأمير وأنا أشهد لك" . شريح
هكذا رواه في جامعه . الثوري
قرأته على مريم بنت الأذرعي ، عن ، أنا يونس بن أبي إسحاق علي بن الحسين مشافهة ، عن أبي جعفر العباسي ، أنا الحسن بن عبد الرحمن ، أنا أحمد بن إبراهيم بن فراس ، أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ، ثنا جدي ، ثنا ، عن سفيان هو ابن عيينة به نحوه . ابن شبرمة
(وأخرجه الدولابي في الكنى ، عن أبي عبد الله الحوارز ، عن فوقع لنا بدلا عاليا ) . ابن عيينة
وأما قول عمر ، فبهذا الإسناد إلى لعبد الرحمن بن عوف في الجامع ، حدثنا الثوري عبد الكريم هو الجزري ، عن "أن عكرمة ، قال عمر بن الخطاب : أرأيت لو رأيت رجلا قتل ، أو سرق ، أو زنى ، قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : أصبت" . لعبد الرحمن بن عوف
قلت : فيه انقطاع .
ورواه ، في مصنفه ، قال : ثنا ابن أبي شيبة شريك ، عن عبد الكريم ، عن [ ص: 300 ] ، قال : قال عكرمة عمر : "أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي ، ثم أبصرت إنسانا على حد أكنت مقيما عليه؟ قال : لا حتى يشهد معي غيري . قال : أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجد " . لعبد الرحمن بن عوف
وأما قول عمر في الرجم ، (فهو طرف من حديث السقيفة ) ، وقد ساقه المصنف مطولا في "الحدود" في "باب رجم الحبلى من الزنا" ولم يذكر فيه هذا القدر ، وذكره فيه مالك في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد "أنه سمع ، يقول : لما صدر سعيد بن المسيب عمر من منى أناخ بالأبطح . . . . الحديث" . وفيه ثم قال : عمر في كتاب الله لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجموهما" . "إياكم أن تهلكوا ، عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجده في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ، ورجمت بعده ، فوالذي نفسي بيده ، لولا أن يقول الناس زاد
وأما قصة ماعز فأسندها المؤلف في "الحدود" من حديث ابن عمر . وفيه : وجابر بن عبد الله . "أنه اعترف أربع مرات"
وأما قول حماد ، والحكم ، فقال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن جعفر غندر شعبة ، عن حماد قال : سألته عن رجل يقر بالزنا كم يرد؟ قال : مرة قال : وسألت الحكم ، فقال : أربع مرات .
وقرأنا على خديجة بنت سلطان ، عن أبي عبد الله بن الزراد ، أن الحسن بن محمد [ ص: 301 ] الحافظ ، أخبرهم : أنا ، أنا أبو روح الهروي علي بن محمد ، أنا أبو الحسن الزوزني ، أنا محمد بن حبان التميمي ، ثنا سليمان بن الحسن العطار ، ثنا ، ثنا أبي ، ثنا عبيد الله بن معاذ شعبة ، نحوه .