قوله في: [160] باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: " من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا ".
عقب حديث [854] أبي عاصم ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، سمعت ، قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: " جابر بن عبد الله وقال من أكل من هذه الشجرة -يريد الثوم- فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. ، عن مخلد بن يزيد إلا نتنه. ابن جريج
قال في مسنده: حدثنا أبو العباس السراج ، ثنا أبو كريب ، عن مخلد بن يزيد ، عن ابن جريج أبي الزبير ، سمع جابرا يقول: ". نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ولم يجدوا من ذلك بدا، فوجد ريحها فقال: " ألم أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة، أو المنتنة؟ من أكلها فلا يغشنا في مسجدنا، فإن الملائكة [ ص: 342 ] تتأذى مما يتأذى منه الإنسان
وقول في الترجمة: " من الجوع أو غيره " من تفقهه أخذه من عموم النهي، وليس في لفظ الحديث. وهذا نظير ما سبق له في مواضع منها في العلم قوله: " ليبلغ العلم الشاهد الغائب ". البخاري
وقال في صحيحه: حدثنا مسلم ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن كثير بن هشام ، عن هشام الدستوائي أبي الزبير ، عن جابر ، قال: فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: " من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس ". أكل البصل والكراث، نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن
فهذا فيه الزجر عنه مع وجود الحاجة وهي الجوع، فمع عدم الحاجة أولى، والله أعلم.