قوله: [12 -] باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
وقال إنما ابن عمر: الغسل على من تجب عليه الجمعة.
قال أنا البيهقي: ، حدثني أبو عبد الله الحافظ أحمد بن [الحسن] الشافعي ، ثنا جعفر بن أحمد الحافظ ، ثنا إسحاق (بن) إبراهيم ، من كتابه آخر مجلس جلسه، ثم مات، أنا ، عن ابن مهدي خالد بن عبد الرحمن السلمي ، عن ، عن نافع ، قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي على أهله. ابن عمر
خالد، قال أبو حاتم: صدوق، لا بأس به.
قلت: ويكفيه رواية عنه. ابن مهدي
وقد أخرج له في صحيحه، فالإسناد صحيح. البخاري
قوله فيه.
عقب حديث [896] ، عن أبيه، عن ابن طاوس ، رفعه: أبي هريرة الحديث" وفيه [897] : "نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة... "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده".
[898] رواه ، عن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، عن طاوس ، قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم، أبي [ ص: 354 ] هريرة "إن لله تعالى على كل مسلم حقا أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما".
قال أخبرنا البيهقي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله [الضبي] ، أنا أبو أحمد [بن بكر] بن محمد بن حمدان ، بمرو، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي ، ثنا ، ثنا يحيى بن بكير ، عن الليث خالد بن يزيد ، عن ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أبان بن صالح مجاهد أبي الحجاج ، عن ، عن طاوس ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "على كل مسلم حق أن يغتسل كل سبعة أيام يوما".