قوله في: [18 -] باب المشي إلى الجمعة.
وقال [رضي الله عنهما] : يحرم البيع حينئذ. ابن عباس:
وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها.
وقال ، عن إبراهيم بن سعد إذا أذن المؤذن، يوم الجمعة، وهو مسافر، فعليه أن يشهد. الزهري:
أما حديث [فقال ابن عباس روينا من طريق] ابن حزم: ، عن عكرمة قال: "لا يصلح ابن عباس حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع". البيع يوم الجمعة
وقد روي مرفوعا، رواه ابن مردويه في (التفسير) ، حدثنا ، ثنا عبد الباقي بن قانع محمد بن نوح بن حرب العسكري ، ثنا مدرار بن آدم ، ثنا محمد بن زياد ، عن ، عن ميمون بن مهران ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ابن عباس "حرمت التجارة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في الإسناد من لا يعرف.
[ ص: 361 ] وأما قول عطاء ، فقال عبد بن حميد بن نصر في تفسيره: حدثنا ، عن روح ، قال: قلت ابن جريج لعطاء: هل من شيء يحرم إذا نودي بالأولى سوى البيع؟ فقال عطاء: إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع والصناعات كلها، هي بمنزلة البيع، والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابا.
وقال عن عبد الرزاق: قلت ابن جريج لعطاء: هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال: نعم. والصناعات. قلت له: فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ؟ قال: لا.
أما قول ...... الزهري