الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله في: [18 -] باب المشي إلى الجمعة.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عباس: [رضي الله عنهما] : يحرم البيع حينئذ.

                                                                                                                                                                                          وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها.

                                                                                                                                                                                          وقال إبراهيم بن سعد ، عن الزهري: إذا أذن المؤذن، يوم الجمعة، وهو مسافر، فعليه أن يشهد.

                                                                                                                                                                                          أما حديث ابن عباس [فقال ابن حزم: روينا من طريق] عكرمة ، عن ابن عباس قال: "لا يصلح البيع يوم الجمعة  حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع".

                                                                                                                                                                                          وقد روي مرفوعا، رواه ابن مردويه في (التفسير) ، حدثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري ، ثنا مدرار بن آدم ، ثنا محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "حرمت التجارة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في الإسناد من لا يعرف.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 361 ] وأما قول عطاء ، فقال عبد بن حميد بن نصر في تفسيره: حدثنا روح ، عن ابن جريج ، قال: قلت لعطاء: هل من شيء يحرم إذا نودي بالأولى سوى البيع؟ فقال عطاء: إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع والصناعات كلها، هي بمنزلة البيع، والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابا.

                                                                                                                                                                                          وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج قلت لعطاء: هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال: نعم. والصناعات. قلت له: فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ؟ قال: لا.

                                                                                                                                                                                          أما قول الزهري ......

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية