قوله في: [35] باب ما كان من خليطين...
وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.
وقال سفيان: لا تجب حتى (يكون) لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة انتهى.
أما قول طاوس وعطاء، فقال أبو عبيد ، في كتاب الأموال: حدثنا حجاج عن (قال): أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: طاوس، قال: (فذكرته) إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما، لم يجمع مالهما في الصدقة. لعطاء، فقال: ما أراه إلا حقا.
وقال في المصنف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بكر، عن أخبرني ابن جريج عن عمرو بن دينار، قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة. طاوس،
قال: وحدثنا محمد بن بكر، عن قال: أخبرت ابن جريج، عطاء بقول فقال: ما أراه إلا حقا. طاوس،
وهكذا رواه عن عبد الرزاق، ابن جريج.
وأما قول فقال سفيان وهو الثوري، عن عبد الرزاق "قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين". الثوري